كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد‏:‏ أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء‏.‏

* التاسعة عشرة‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏لأعطين الراية‏)‏ علم من أعلام النبوة‏.‏ لأن هذا حصل فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله‏.‏

العشرون‏:‏ تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا‏.‏ الحادية والعشرون‏:‏ فضيلة علي رضي الله عنه‏.‏ الثانية والعشرون‏:‏ فضل الصحابه في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح ‏.‏ الثالثة والعشرون‏:‏الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى‏.‏ الرابعة والعشرون‏:‏ الأدب في قوله‏:‏ ‏(‏على رسلك‏)‏‏.‏ الخامسة والعشرون‏:‏ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال‏.‏

* العشرون‏:‏ تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا‏.‏ لأنه بصق في عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع‏.‏

* الحادية والعشرون‏:‏ فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏.‏ وهذا ظاهر؛ لأنه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله‏.‏

* الثانية والعشرون‏:‏ فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح‏.‏ لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله‏.‏

*الثالثة والعشرون‏:‏ الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى‏.‏ لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين، كلهم يرجوأن يعطاها ولم يعطوها، وعلي بن أبي طالب مريض ولم يسع لها، ومع ذلك أعطي الراية‏.‏

* الرابعة والعشرون‏:‏ الأدب في قوله‏:‏ ‏(‏على رسلك‏)‏‏.‏ ووجهه‏:‏ أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع‏.‏

* الخامسة والعشرون‏:‏ الدعوة إلى الإسلام قبل القتال‏.‏ لقوله‏:‏ ‏(‏انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام‏)‏‏.‏

السادسة والعشرون‏:‏ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا‏.‏ السابعة والعشرون‏:‏ الدعوة بالحكمة؛ لقوله‏:‏ ‏(‏أخبرهم بما يجب عليهم‏)‏‏.‏ الثامنه والعشرون‏:‏ ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد‏.‏ الثلاثون‏:‏ الحلف على الفتيا‏.‏

بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام‏)‏‏.‏

* · السادسة والعشرون‏:‏ أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا‏.‏

* · السابعة والعشرون‏:‏ الدعوة بالحكمة؛ لقوله‏:‏ ‏(‏أخبرهم بما يجب عليهم‏)‏‏.‏ لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا، ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام؛ لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر‏.‏

* · الثامنة عشرة‏:‏ المعرفة بحق الله في الإسلام‏.‏ تؤخذ من قوله‏:‏ ‏(‏وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه‏)‏‏.‏

* · التاسعة والعشرون‏:‏ ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد‏.‏ لقوله‏:‏ ‏(‏لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم‏)‏؛ أي‏:‏ خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم‏:‏ خير لك من أن تتصدق بنعم حمر‏.‏

* · الثلاثون‏:‏ الحلف على الفتيا‏.‏ لقوله‏:‏ ‏(‏فوالله لأن يهدي الله ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلخ؛ فأقسم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهولم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه‏.‏

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة؛ لأنه قد يفهم السامع المفتي لم يحلف إلا لشك عنده‏.‏

والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته‏:‏ إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن‏:‏

في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ من الآية 53‏]‏ وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنّ‏}‏ ‏[‏التغابن‏:‏ من الآية7‏]‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ‏}‏ ‏[‏سـبأ‏:‏ من الآية3‏]‏

فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء، أو جوابا لسؤال؛ جاز وربما يكون مطلوبا‏.‏

* * *